صلاحيات ومهام السيد عميد الكلية المحترم

يمارس عميد الكلية الصلاحيات الآتية لتسيير أعمال الكلية وتنفيذ أهدافها:-

main e1660137139908

أ.د. علاء شاكر محمود
عميد الكلية  

أولاً: الصلاحيات العلمية:

  1. إدارة الكلية من الناحية العلمية والإدارية والتربوية والثقافية والمالية.
  2. الإيعاز بتنفيذ قرارات الجامعة فيما يتعلق بالكلية.
  3. متابعة سير الدراسات الأولية والعليا في الكلية.
  4. ترأس مجلس الكلية والهيئات العلمية فيها ورفع محاضرها إلى رئيس الجامعة للمصادقة.
  5. إعداد التقارير العلمية الفصلية والسنوية عن نشاطات الكلية.
  6. المصادقة على توصيات مجالس الأقسام والفروع.
  7. الإشراف العلمي والإداري على نشاطات الأقسام العلمية والمكتب الإستشاري.
  8. التوصية بتعيين رؤساء الأقسام ومعاوني العميد.
  9. تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.
  10. دعوة مجلس الكلية للإنعقاد في جلسات إستثنائية.
  11. تشكيل اللجان الرئيسية في الكلية واصدار الاوامر الإدارية الخاصة بها.
  12. تشكيل اللجان الإمتحانية للكلية ولجان طبع الأسئلة الإمتحانية.
  13. تقويم الأداء السنوي لأعضاء الهيئة التدريسية بالتشاور مع رؤساء الأقسام.
  14. تمثيل الكلية في الإجتماعات والندوات.
  15. تعيين رؤساء الفروع العلمية ومسؤولي الوحدات ومدير مركز الحاسبة في الكلية.
  16. التوصية بإعارة خدمات التدريسيين داخل القطر على وفق قانون الخدمة الجامعية.

ثانياً: الصلاحيات الإدارية:

 يمارس عميد الكلية الصلاحيات الإدارية الآتية:

    1. منح أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والموظفين والفنيين والإداريين العلاوات السنوية لهم على وفق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية.
    2. توقيع عقود إستخدام التدريسيين والباحثين والخبراء والفنيين العرب والأجانب ووضع شروط إستخدامهم وكذلك إنهاء خدماتهم على وفق شروط العقد والقرارات والتعليمات النافذة.
    3. إيفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين والباحثين والموظفين الإداريين والعمال داخل القطر لمدة ستين (60) يوماً لأغراض علمية أو لأغراض تدريب الطلبة أو لأغراض أخرى تقتضيها مصلحة الكلية ومهامها الأساسية ومنحهم مخصصات الإيفاد المقررة والتوصية بإيفادهم إلى خارج القطر للأغراض المذكورة وحسب التعليمات.
    4. التوصية بنقل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) وما بمستواها.
    5. مفاتحة دوائر الدولة ومؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا ومكاتب السادة الوزراء) في كل ما يتعلق بأمور الكلية من النواحي العلمية والتربوية ضمن إختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بسياسة الجامعة.
    6. الموافقة على الإستعانة بخدمات التدريسيين والباحثين من قبل دوائر الدولة وعلى وفق قانون الخدمة الجامعية.
    7. قبول إستقالة الموظفين والفنيين والإداريين على وفق أحكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التأكد من إيفائهم بإلتزامات تجاه الدولة إن وجدت وكذلك من براءة ذممهم حسب الأصول عدا التدريسيين (م ق ن 117 لسنة 1988).
    8. الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد إقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم أو الفرع المختص ومجلس الكلية ومنحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك.
    9. الموافقة على سفر التدريسيين والموظفين الآخرين كافة إلى خارج العراق خلال السنة الدراسية (في الحالات الضرورية غير المُخلة بالعملية التدريسية) للتمتع بالإجازات الإعتيادية حسب أحكام القانون وكذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الرسمية (الربيعية والصيفية) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة بالتقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك والمباشرة.
    10. صرف رواتب الإجازات الإعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدماتهم الجامعية وغير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوماً على وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (142) لسنة (1976) المعدل وتعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة (1979) وكذلك صرف رواتب الإجازات الإعتيادية للموظفين والإداريين المحالين على التقاعد والضمان الإجتماعي والتعليمات المرعية.
    11. إخطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين والموظفين الفنيين و الإداريين وإصدار الأوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد إنتهاء مدة الإخطار حسب أحكام القوانين المرعية والتعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة إشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة فيما يخص الذين لديهم إلتزامات مع الدولة لإتخاذ الإجراءات بشأن تسوية تلك الإلتزامات حسب تعهداتهم وعقودهم الموقعة مع الجامعة أو الدوائر الأخرى.
    12. التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين والإداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشأن تغيير العناوين.
    13. إحالة الموظفين الفنيين و الإداريين على التقاعد عند بلوغهم السنة الثالثة والستين من العمر بالشرط المذكور طبقاً لاحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة (1966) المعدل.
    14. تحديد أوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسمياً حسب مقتضى الحاجة وطبيعة العمل في الكلية.
    15. منح إجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والباحثين والموظفين الفنيين والإداريين على وفق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات المرعية في الكلية.
    16. إسناد رئاسة الأقسام والفروع العلمية في الكلية (وكالة) لمدة فصل (كورس) دراسي واحد.
    17. منح المكافئات النقدية والعينية للعاملين لديهم في الحالات والمناسبات التي تقتضي التكريم أو التحفيز والتشجيع بما لا يتجاوز مبلغ ( 50000) خمسين ألف دينار عن كل حالة على أن تراعى أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية وشروط توفر التخصيصات المالية.
    18. إجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة ومصلحة الكلية وذلك بعد التنسيق بين الكليتين على أن تزود الجامعة / شعبة التخطيط و المتابعة / الملاك بنسخة من الأمر الإداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الأصول.
    19. منح الاجازات لمنتسبي الكلية خلال العطل الربيعية.
    20. تعيين الطلبة العشرة الأوائل على الكلية و تزويد الجامعة بنسخ من أوامر تعيينهم لغرض التأشير وبعد توافر الملاك المصدق.
    21. الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.
    22. الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
    23. تخويل رؤساء الأقسام والمعاونين ومسؤولي الوحدات بعض الصلاحيات التي تقتضيها المصلحة العامة وإصدار الأوامر الإدارية بذلك.

ثالثاً: الصلاحيات المالية:

  1. منح المخصصات بكافة أنواعها وعلى وفق القوانين والقرارات والتعليمات والضوابط الصادرة من قبل السلطة المختصة ووفق أحكام قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (176) لسنة (1976) المعدل.
  2. الموافقة على شراء وإستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الأخرى والمجلات والكتب وحسب التشريعات المعمول بها.
  3. الموافقة على صرف المكافئات لمن هم خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والإشراف على الرسائل والإشتراك في لجان الإمتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.
  4. الصرف على جميع فصول ومواد موازنة الكلية وبحدود الصلاحيات الواردة في قانون تنفيذ الموازنة العامة للدولة السنوي وفي حالة عدم وروده في ذلك القانون فتكون صلاحيته في الصرف لحد (10000000) عشرة ملايين دينار عراقي في كل حالة.
  5. الموافقة على الإلتزام و إحالة التعهدات والمقاولات المختلفة الخاصة بتسيير أنشطة الكلية التعليمية وبحدود الصلاحيات الواردة في الفقرة (4) أعلاه.
  6. منح المدد وإقرار الكشوف الإضافية الخاصة بجميع الأعمال أو التعهدات الواردة في الفقرتين (4 ، 5) أعلاه.
  7.  إقرار التصاميم والخرائط و الدراسات التي تجريها الشعب الهندسية أو المكاتب الإستشارية الهندسية المختصة بالتوسعات أو الإضافات في أبنية و منشئات الكلية أو توابعها.
  8. الموافقة على شطب أموال الدولة التالفة والهالكة لأسباب غير الإهمال المعتمد ولحد مبلغ ( مليون دينار).
  9. تقديم الهدايا العينية بما لا يزيد عن قيمة ( 50000) خمسون ألف دينار لكل حالة إلى الجهات الحكومية الرسمية والأهلية. 

السيرة الذاتية للسيد عميد الكلية  

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

شارك مع: